فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1226

اما آداب البحث فأحسن من عرف بها هو ابن خلدون في المقدمة وان كان

ادرج تعريفه في فصل عنونه بالجدل أي النوع الأول من المناظرة المتعلق بأصول

الفقه. يقول المؤرخ:"فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعًا وكل واحد"

من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون

ضوإبًا ومنه ما يكون خطا، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا ادابا وأحكاما يقف

المتناظران عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل والمجيب

وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا وكيف يكون مخصوصا منقطعا ومحل اعتراضه أو

معارضته واين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه:

إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ

رأي او هدمه، كان ذلك ا الرأي من الفقه أو غيره" (1) . ويضيف ابن خلدون أن من"

بين الذين أئفوا في هذا الفن البزدوي (493/. 115) (2) والعصدي (1218/ 615)

مؤلف الإرشاد والنسفي (710/ 1310) (3) .

وابن خلدون هو أيضا أحسن من عرف بالخلافيات. يقول:"وأما الخلافيات"

فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين

باختلاف مداركهم وأنظارهم (. . .) واتسع ذلك في الملة اتساعًا عظيمًا؛ وكان

للمقلدين أن يقلدوا من شاووا منهم. ثم لما انتهى ذلك إلى الأثمة الأربعة من

علماء الأمصار وكانوا بمك! ان! من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا

من تقليد سوا لذهاس الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال

الزمان وافتفا 3! -يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. فاقيمت هذه المذاهب

الأربعة اصول المفة واجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى

الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية. وجرت بينهم المناظرات في

تصحيح كل منهم مذهب إمامه تجري على اصول صحيحة وطرائق قويمة، يحتج

(1) المقدمة (طبعة بيروت 821 - 820. ro (1 AW.

(2) أنظر كتابنا عن المناظرات ص 38 بيان 49 في ما يتعلق بتاليفه معرفة الحجج الثرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت