فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 1226

له بصدق إنكاره؛ وإن جمان دينا فبراءة ذمته في الأصل دليل على صدق ما يدعيه؛ فلم

يخل من بينة؛ بخلاف مسألتنا فإنه لا بئنة مع هذا النافي فلا يجب قبوله من غير دليل.

1144 - احتج أيضا بًان قال:"من نفى صلاة [251 و] سادسة لا يحتاح إلى"

دليل، فكذلك ههنا"."

والجواب أنه لا بد في نفيها من دليل وهو أن يقول:"إن الله - تعالى ! - لا يتعبد"

الخلق بالعبادة إلَّا ويجعل إلى معرفتها طريقا من جهة الدليل؛ فلما لم نجد ما يدل

على وجوب صلاة سادسة دل على نفي الوجوب ليستدذ (1) بعدم الدليل على عدم

الوجوب.

144 ا- (1) في ا: فيستدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت