فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 1226

فرق بين الموضعين وصار هذا لنا حجّة (11) من هذا الوجه.

1135 - احتجّ من نصر بًان استصحاب حال الإجماع حجّة بًان قال:"ما"

أجمعوا عليه من الحكم لا يجوز عليه الخطأ، فلا يجوز تركه إلى ما يجوز عليه

الخطأ؛ ألا ترى أن قول المجمعين لفا لم يجز عليه (1) الخطأ لم يجز تركه

للقياس (2) ؟.

والجواب أن الإجماع غير موجود في مسألة الخلاف، فلا يصح هذا القول.

وجواب اخر أنه لوكان هذا صحيحا لوجب إلا يقبل القياس في هذه المسألة

وأمثالها، كما أن القياس لا يقبل في موضع الإجماع؛ ولفا قلت (3) :"يجوز الانتقال"

عنه بالقياس وخبر الواحد دل على بطلان هذا القول". وهذا صحيح لأنه قال:"

"الأصل انعقاد صلاته وبقاء إحرامه"؛ فمن زعم أنه قد زال احتاح إلى دليل؛ ولا

خلاف أنه لو ذكر دليلا كخبر الواحد والقياس يلزمه الكلام عليه فيبطل هذا الدليل

ويخالف ما قاسوا عليه لأن الإجماع موجود؛ وفي مسألتنا الإجماع قد زال بوجود

الخلاف، فبطل قولكم.

1136 - احتجّ أيضا بًان قال:"فول المجمعين حجّة فوجب اسحصحابه في"

موضع الخلاف كالفاظ صاحب الشرع"."

والجواب أن قول المجمعين حجف ما دام قائما، وبالخلاف قد زال قول

المجمعين؛ وبهذا فارق ما قستم (1) عليه لأن قول صاحب الشرع هناك قايم متناول

لموضع الخلاف. وزان ذلك من (2) مسألتنا أن يرد اللفظ حكما (3) في مرضع ف! نه لا

(11) في ا: حجة لنا.

135 ا- (1) عليه: سافطة من ب.

(2) فى ب: بالقياس.

(3) في ب: تنا.

1136 - (1) قستم: سافطة من ب.

(2) في ب: في، بدل: من.

(3) في ب: أبحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت