فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22751 من 48258

من الفتوى رقم 6315

السؤال الثالث: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون: بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة، وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم -وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه، ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به - محمد صلى الله عليه وسلم -. مثلا: توفير اللحية جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم - هل ثبت عنه أنه حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم؟.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: الواجب: ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والسنة (المستحب) : ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يلزم من ترك السنة بغضها. أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين [1] » ، ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم، كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة، ولا

(1) مسند أحمد بن حنبل (2/ 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت