14 -وقال قليوبي على قول النووي: (أقرب الناس) قال [1] : (قوله: أقرب الناس. . . إلخ) إلا إن كان الواقف الإمام فيصرف لمصالح المسلمين وجوبا إن كانت أهم وإلا خير بينهما ومثل ذلك وقف جهلت أربابه.
15 -وقال أيضا على قول المحلى: (فيقدم) قال [2] : (قوله: فيقدم) أي: وجوبا ولا يفضل ذكر على أنثى، ويستوي خال وعمة لاستوائهما قربا.
16 -وقال قليوبي أيضا [3] : (قوله: والثاني مصرفه المساكين. . إلخ) حمل على ما إذا فقد الأقارب أو كانوا كلهم أغنياء.
17 -وقال أيضا [4] : (قوله: المصالح العامة) حمل على كونه الأهم، أو فقد من قبله ولا يختص بفقراء بلد الواقف أو الوقف بخلاف الزكاة.
(فرع) لو قال الواقف: يصرف من ريعه لفلان كذا وسكت عن باقيه فحكم ذلك الباقي ما ذكر، قال عميرة [5] (قول الشارح: المساكين) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف؟
(1) قليوبي وعميرة ومعهما المحلى على المنهاج (3/ 102) .
(2) قليوبي وعميرة ومعهما المحلى على المنهاج (3/ 102) .
(3) قليوبي وعميرة (3/ 102) .
(4) قليوبي وعميرة (3/ 102) .
(5) قليوبي وعميرة (3/ 102) .