وقتها، فمتى أتى به صح، فلم يلزم دم بتأخيره [1] .
2 -واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
-أن الطواف نسك في الحج فكان مؤقتا بأيام النحر وجوبا، فإذا أخره عن وقته كان تاركا للواجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم [2] 3 - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
-أن تأخير الطواف إلى المحرم، فعل للركن في غير أشهر الحج، وتأخير الركن عن وقته موجب للدم [3] 4 - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:
-بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [4] .
وجه الاستدلال منها:
أن أشهر الحج ثلاثة وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. فإذا انتهى شهر ذي الحجة قبل طوافه فقد بطل حجه، لانتهاء وقته قبل تمامه.
(1) انظر: المغني 5/ 313، المجموع 8/ 224.
(2) انظر: المبسوط 4/ 42، بدائع الصنائع 2/ 132.
(3) انظر الشرح الصغير 2/ 370.
(4) سورة البقرة الآية 197