القول الثالث: أن الرمي لا يجوز قبل طلوع شمس يوم النحر. وإلى هذا ذهب مجاهد، وسفيان الثوري، والنخعي، وأبو ثور، والظاهرية [1] . .
الأدلة:
1 -استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 -بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت [2] » . . . الحديث. .
(1) انظر المغني 5/ 295، المجموع 8/ 180، فتح الباري 3/ 528، المحلى 7/ 135
(2) سنن أبو داود المناسك (1942) .