أبي سليمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتبة، وشريح القاضي، ومحمد بن علي بن الحسين، والأسود بن يزيد، والحسن بن صالح - رحمهم الله - وروي هذا عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما.
الأدلة:
1 -استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 -بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها - وقد قرنت بين الحج والعمرة: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك [1] » . .
2 -وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما جميعا [2] » .
(1) أخرجه مسلم في صحيحه، وقد تقدم
(2) أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا 2/ 212 (955) ، وقال: حديث حسن غريب صحيح .. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. وأخرجه البيهقي 5/ 107. قال النووي شرح المهذب 8/ 62: (ورواه البيهقي بإسناد صحيح مرفوعا) .