فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22470 من 48258

المناسك التي يجب فعلها، أو جبرها بالدم.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الطواف سنة، وليس بواجب، فلا يلزم من تركه دم. لما يأتي:

1 -أن الطواف المأمور به في الآية إنما هو طواف الإفاضة الواقع بعد الوقوف بعرفة، فلا يكون طواف القدوم داخلا في هذا الأمر.

2 -لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر به أحدا من أصحابه، أو أمر من تركه بإراقة دم.

3 -سقوط هذا الطواف عن الحائض، وعن الداخل إلى مكة بعد يوم عرفة، فلو كان واجبا لوجب قضاؤه وتداركه، أو جبره بدم. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت