فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22468 من 48258

وقالوا: إن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة، وسياق الآية دال عليه، لأن هذا الطواف جاء في معرض التحلل وقضاء المناسك، من حلق - ونحوه مما فيه إزالة التفث - ونحر، وطواف. وهي التي يحصل بها التحلل. فصدر الآية تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [1] .

وقالوا: إن طواف القدوم لا يجب على أهل مكة بالإجماع، ولو كان ركنا لوجب عليهم، لأن الأركان لا تختلف بين أهل مكة وغيرهم، كطواف الزيارة [2] .

وقالوا: أجمع أهل التفسير أن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة [3] . قال القرطبي: (الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة، الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: لا خلاف بين المتأولين في ذلك) [4] .

2 -واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

أ - بقوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [5] وقال في سياق

(1) سورة الحج الآية 29

(2) انظر: بدائع الصنائع 2/ 146، بداية المجتهد 1/ 344.

(3) بدائع الصنائع 2/ 146.

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12/ 50.

(5) سورة الحج الآية 27

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت