ب - أن يكون محرما بالحج وحده - أي: مفردا -.
ج - أن يكون محرما بالحج والعمرة معا - أي: قارنا -.
2 -أن يدخلها حلالا، غير محرم.
وبهذا يعلم أنه ليس على أهل مكة طواف قدوم - ما داموا فيها - لانعدام الدخول في حقهم [1] .
(1) انظر الهداية وشرح فتح القدير عليها 2/ 258، المجموع 8/ 12، شرح الإيضاح ص 229.