فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22340 من 48258

وأجاب بنحو هذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض جوابه عن جواز بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية مع القطع بأن بينهما تفاوتا في الوزن فقال رحمه الله في مجموع فتاواه ما نصه [1] :

(وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوي؛ بل يخرص خرصا، مثل القلادة التي بيعت يوم حنين [2] ، وفيها خرز معلق بذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع حتى تفصل [3] » فإن تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا بهذا حتى تفصل؛ لأن الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من الذهب المقرون، فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله [4] ، وزيادة خرز، وهذا لا يجوز.

وإذا علم المأخذ، فإذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها، وكان المفرد أكثر من المخلوط، كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط، لم يكن في هذا من مفسدة الربا شيء، إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها، ولا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك، فيجوز التفاوت). اهـ.

(1) ج 29 من مجموع الفتاوى ص 453.

(2) هكذا في المطبوع والصواب: (خيبر) .

(3) صحيح مسلم المساقاة (1591) ، سنن الترمذي البيوع (1255) ، سنن النسائي البيوع (4573) ، سنن أبو داود البيوع (3352) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 21) .

(4) هكذا في المطبوع ولعل الصواب: قد باع ذهبا بذهب مثله وزيادة وخرز. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت