فهرس الكتاب
الصفحة 321 من 639

> وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه ورواه الترمذي والنسائي > مختصراً ، ورواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مطولاً . ورواه القطيعي في الجزء > الثاني من ' فوائده ' بزيادة ، فقال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ، ثنا هوذة بن > خليفة ، ثنا عوف ، عن عمار مولى بني هاشم ، عن بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن > الخطاب أن اعرضوا على من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم > وأخواتهم ويأكلوا جميعاً كيماً نلحقهم بأهل الكتاب ، ثم اقتلوا كل كاهن وساحر . قلت: > وإسناده حسن . > > قوله: ( عن بجالة ) . هو بفتح الموحدة بعدها جيما ابن عبدة بفتحتين التيمي العنبري > بصري ثقة . > > قوله: ( كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . . . ) إلى آخره . > صريح في قتل الساحر والساحرة ، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل ، وظاهره أنه > يقتل من غير استتابة ، وهو كذلك على المشهور عن أحمد ، وبه قال مالك: إن الصحابة لم > يستتيبوهم ، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة . وعن أحمد يستتاب فإن تاب ، قبلت توبته > وخلي سبيله ، وبه قال الشافعي ، لأن ذنبه لا يزيد على الشرك ، والمشرك يستتاب وتقبل > توبته ، فكذلك الساحر ، وعمله بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم ، > ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . > > قلت: الأول أصح لظاهر عمل الصحابة . فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها ، > وأما قياسه على المشرك فلا يصح ، لأنه أكثر فساداً وتشويها من المشرك ، وكذلك لا يصح > قياسه على ساحر أهل الكتاب ، لأن الإسلام يجب ما قبله ، وهذا الخلاف إنما هو في > إسقاط الحد عنه بالتوبة ، أما فيما بينه وبين الله ، فإن كان صادقاً قبلت توبته . > > قال: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها . > > ش: هذا الأثر رواه مالك في ' الموطأ ' عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة > أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها > فقتلت . ورواه عبد الرزاق . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام