> > قوله: ( والتَّولي يومَ الزَّحفِ ) أي: الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين في > القتال ، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال كما قال تعالى: ^ ( يَأَيُهَا > الذينَ ءامَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذينَ كَفُرواْ زَحَفاً فَلاَ تُوَلُوهُمُ الأَدبارَ * وَمن يُوَلِهِم يَومئذٍ دُبُرَهُ إِلا > مُتحرِفاً لِقتالٍ أَو مُتَحيِراً إِلى فِئَةٍ فَقَد بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأَوَاهُ جَهنَّمُ وبِئسَ > المصيرُ * ) ^ [ الأنفال: 15 - 16 ] . > > قوله: ( وقَذْفُ المُحصناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ ) . هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا ، > وبكسرها: الحافظات فروجهن منه . والمراد الحرائر العفيفات ، ولا يختص بالمتزوجات ، بل > حكم البكر كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظ ، إلا إن كانت دون تسع سنين ، والمراد رميهن > بزنا أو لواط . والغافلات . أي عن الفواحش وما رمين به ، لا خبر عندهن من ذلك ، فهو > كناية عن البريئات ، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا ، والمؤمنات ، أي: بالله تعالى > احترازاً عن قذف الكافرات ، فإنه من الصغائر . > > قال: وعن جندب مرفوعاً ' حد الساحرِ ضَربةٌ بالسيف ' رواه الترمذي وقال: الصحيح > أنه موقوف . > > ش: هذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي > وقال بعد أن رواه: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف > في الحديث من قبل حفظه ، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري ، قال وكيع: هو ثقة ، > ويروى عن الحسن أيضاً ، والصحيح عن جندب موقوف انتهى . ورواه أيضاً الدارقطني > والبيهقي والحاكم وقال: صحيح غريب . وقال الترمذي في ' العلل ': سألت عنه محمداً > يعني البخاري فقال: هذا لا شيء ، وإسماعيل ضعيف جداً وقال الذهبي في ' الكبائر ': إنه >