> موسى هناك . وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه ، وهم > الجمهور والأئمة الأربعة وأتباعهم ولهذا لم يوجبوا على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من > الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم الوفاء بذلك ، بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم > يكن هذا مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكباً > وماشياً ، وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف والجمهور على أنه لا يجب . وقد > صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد > النبي صلى الله عليه وسلم ، وفّى نذره ، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم > يف بنذره . قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم . قال: ' لاَ تُعْمَلُ المطي إِلا إلى ثلاثةِ مَسَاجِد ' ، ذكره > إسماعيل بن إسحاق في ' المبسوط ' ومعناه في ' المدونة ' و ' الجلاب ' وغيرهما من كتب > أصحاب مالك . > > وبالجملة فقد تنازع العلماء في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ، فالجمهور على > المنع ، وطائفة من المتأخرين على الجواز ، فاستحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد > والتقرب به إلى الله كما ظنه السبكي وغيره ، قول مبتدع مخالف للإجماع قبله ، والأحاديث > التي احتج بها كحديث ' من زارَني بعد وفاتي فكأنما زَارَني في حياتي ' ونحوها لا يصح >