( [2] ) الحديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به ورفع اليدين سنة من أسباب الإجابة لكن كونه يجعلها بعد كل ركعتين لا دليل عليه ولكن تارة وتارة في النوافل أما بعد الفريضة فليس بمشروع فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الفريضة فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة، فإذا صح فهو محمول على الرفع بعد النوافل لكنه ضعيف.
( [3] ) الحديث في صحته نظر من رواية عاصم بن ضمرة وفيه كلام لأهل العلم.
ـ [علي بن حسين فقيهي] ــــــــ [10 - 03 - 09, 10:37 م] ـ
167 -باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة
1 -عن عائشة قالت: (لما بدن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسًا) . متفق عليه. ( [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=192422#_ftn1 ) )
2 -وعن حفصة قالت: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها) . رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.
3 -وعن عمران بن حصين أنه: (سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا قال: إن صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) . ورواه الجماعة إلا مسلمًا.
4 -وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا قاعدًا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد) . رواه الجماعة إلا البخاري.
5 -وعن عائشة أيضًا: (أنها لم تر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع) . رواه الجماعة. وزادوا إلا ابن ماجه: (ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك) .
6 -وعن عائشة قالت: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي متربعًا) . رواه الدارقطني.
( [1] ) فيه الدلالة على أنه لا بأس للمتنفل أن يصلي قاعدًا والأفضل قائمًا فإذا صلى قاعدًا من غير عذر فهو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن حصين، لكن إذا تثاقل عن ذلك وكان عليه صعوبة فأجره كامل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائمًا فلما ثقل في آخر حياته كان يصلي جالسًا وربما صلى أولها جالسًا ثم إذا دنا من الركوع قام فقرأ ما يسر الله له ثم ركع فجاء وصف صلاته عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها على أحوال ثلاث: الأولى يقرأ جالسًا ويركع جالسًا والثانية أن يقرأ قائمًا ويركع قائمًا والثالثة أن يجلس ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع وهو قائم.
كلها لا بأس بها أفضلها القيام ثم الثانية أن يجلس ويقرأ ثم يقوم ما تيسر ثم يركع والثالثة أن يقرأ جالسًا ويركع جالسًا كل ذلك جائز والحمد لله والأفضل له أن يرفق بنفسه فإذا كان جلوسه أرفق بنفسه أو أقرب لخشوعه صلى جالسًا وإن صلى قائمًا وصبر على المشقة في ذلك لطلب الأجر ومزيد الأجر فهذا خير عظيم ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن في الأمر سعة.
-وأما قوله (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) فهذا فيه كلام لأهل العلم فقالوا هذا في حق المريض فيصلي نائمًا أي مضطجعًا فتكون صلاته على النصف إذا كان يستطيع الفعل قاعدًا ولكنه يجد بعض المشقة فيكون على النصف وهكذا القاعد على النصف من القائم أما إذا كان لا يستطيع فصلاته كاملة فالمعذور صلاته كاملة ولو صلى قاعدًا أو مضطجعًا فصلاته كاملة للعذر لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة فصلى على جنبه في النافلة. وبكل حال هو جائز إذا كان يشق عليه القيام جاز أن يصلي قاعدًا وإذا شق عليه القعود جاز أن يصلي مضطجعًا في الفرض والنفل لكن في الفرض المسألة أشد ففي الفرض ينبغي له أن يعتني ويحرص فإن عجز صلى قاعدًا فإن عجز صلى مضطجعًا كما قال لعمران (صل قائمًا فإن لم تستطع فصل قاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري زاد النسائي (فإن لم تستطع فمستلقيًا) فهذا في الفريضة مع العجز وفي النافلة الأفضل أن يصلي قائمًا وإن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)