فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36288 من 82138

وحلُّ هذا الإشكال يتطلب الرجوع إلى كتب أصحاب المذاهب أنفسهم، فمثلًا لمعرفة قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله نرجع إلى كتب الحنفية المعتمدة في مذهبهم، ولا نحدد مذهبه من خلال كتب الشافعية، وإذا أردنا معرفة مذهب ابن حزم علينا الرجوع إلى المحلى، وهكذا ...

لان كل واحد منهم أدرى بمذهبه، وأدرى بأقوال أصحاب المذهب من غيره، وكما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها!

2)أسباب الاضطراب المذكور أعلاه:

منها أن ما أسند إليهم ليس منصوصًا عنهم، بل هو تخريج على بعض أقوالهم في الفروع. ومنها اختلافهم في تحديد مقصود بعض عبارات العالم.

3)متقدموا الأصوليين تجد مذاهبهم وأقوالهم غير محررة، وذلك لبُعد العهد

بهم. أما متأخروا الأصوليين فكثير من أقوالهم محررةٌ نسبيًا. (ص 335)

4)اختلاف علماء المذهب الواحد على أقوال متعددة، ثم بعد ذلك يتم

الاستقرار على قول معين. (ص 336)

5)الفرق بين القليل والنادر. (ص343)

6)تطبيق لقاعدة الحكم للأغلب. (ص343)

7)الخصائص النبوية قليلة. (ص342)

8)الاحتمال الذي يسقط الاستدلال معه، لابد أن يكون احتمالًا قويًا.

9)الإباحة قسمان:

-إباحة شرعية: وهو مجيء دليل شرعي على أن هذا الشيء مباح.

-إباحة عقلية: وهو خلو الشيء من نصٍ شرعي.

10)القائلون بالوقف يقولون ترجع الأفعال إلى ما قبل ورود الشرع، أي قبل

الخطاب الشرعي وهي الإباحة العقلية. (346)

11)القول بالتحريم لم يُنسب إلى قائل معين!! وقال عنه أبو شامة رحمه الله:

هذا قول سخيف رديء! (ص348)

12)الأقوال التي مرجعها إلى منع التأسي كان الجواب عنها سهلًا سريعًا.

13)الأسوة:

تكون في الصورة، وفي الحكم.

هذا هو الصحيح، وذهب أبو شامة إلى أن الأسوة تكون في الصورة فقط ولا يشترط أنْ تكون في الحكم. واستدل بما نقله عن أهل اللغة. وقد تلقف عنه هذا التفسير الصنعاني، وكلامهم فيه نظر.

14)من علم أن هذا الفعل قربة لكنه جهل حكمه هل هو واجب أم مستحب [القربات لا تخرج عن الواجب والمستحب] فهنا يجوز له أن يفعل هذا الفعل ويطلق النية، وذلك بان يؤدي العبادة بدون تعيين نية، هذا فيمن جهل الحكم. أما من يعلم الحكم فلا يجوز له أن ينوي غيره، فمن علم أن هذا الفعل مستحب فيجب عليه أن ينوي الاستحباب، و لا يجوز أن ينوي الوجوب، وبالعكس. (ص360)

15)حقيقة الأسوة هي المساواة المطلقة. فإذا تم إخراج بعض الصور عن ذلك فان الباقي يبقى على الأصل وهي المساواة. وكذلك إذا خرج بعض الأفراد عن المساواة أي عن الأصل فان غيره من الأفراد يبقى على الأصل. (361)

16)القول بالندب والقول بالوجوب يجتمعان في تفسير الأسوة بالمساواة بالصورة دون الحكم. (ص363)

17)القول بالندب والقول بالوجوب، لا يستساغ ذلك في الفعل النبوي المباح، فان ذلك من البدع، لان الله تعالى لا يُعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع. فإذا كان الفعل النبوي مباحًا، ثم جعلناه لنا واجبا أو مستحبًا، فهذا عين الابتداع، ولا يمكن المسامحة في ذلك، و لا يعد قولا من أقوال العلماء المحكية ضمن الخلاف المعتبر. (362)

18)يعمل بالاحتياط ما لم يتضمن ضررًا.

قلت: انظر لزامًا المجموع (37/- 149الفهارس) لابن تيمية رحمه الله. (363)

19)ماثبت وجوبه، ثم شككت هل أديته أم لا؟ فالاحتياط أن تؤديه مرةً أخرى. أما مالم يثبت وجوبه وتشك هل هو واجب أم ليس بواجب فلا يصح أيجابه.

فالأول مثل صيام الثلاثين من رمضان إذا غُمَّ.

والثاني مثل صيام الثلاثين من شعبان إذا غُمَّ.

قلت: فالأول من الخطاب التكليفي، والثاني من الخطاب الوضعي، فالاحتياط في هذه المسالة يدخل في التكليفي فقط لا الوضعي.

20)جاء تفسير للآية الكريمة [وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] ، وهو أنها آية من سورة الحشر نزلت في مال الفيء حيث أمرهم الله تعالى أن يقبلوا ما أعطاهم الرسول من مال الفيء، وان يكفوا عما نهاهم عن أخذه. وهذا تفسير الحسن البصري والسدي، كما في القرطبي (18/ 17) .

قلت:

والمشهور أن الآية عامة في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، ويحمل القول أعلاه على انه تفسير بالمثال، كما هو متداول لدى أهل التفسير، وذكره ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير، وكذا يمكن القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر، وغير ذلك من التوجيهات لهذا التفسير. (ص368)

21)أستدل القائلون بالندب بان الوارد في الآية [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... ] قال لكم ولم يقل عليكم. (ص347)

قلت: وهذا استدلال غريب! ويا ليت شعري ماذا يقولون في الآية [لكم دينكم ولي دين] ؟ هل يحملونها على الندب؟!!

61 -مسالة:الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل فيه غيره؟

ج / - أما من ناحية اللفظ فلا يدخل فيه غيره.

-و أما من ناحية المعنى فيدخل فيه غيره، لان ذلك معنى الرسالة، فان الأدلة العامة قامت على عموم الشريعة له وللمكلفين إلا ما جاء الدليل على التخصيص له دونهم.

وهذا قول الغزّالي رحمه الله، وتبعه المؤلف.

فائدة:

القياس: هو جعل الخاص صيغةً، عامًا في المعنى.

وهو يدل على عموم التشريع.

والقياس معنىً متفق عليه. قاله الشاطبي في الموافقات (3/ 51) .

والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت