كتب بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي في 08 - 12 - 2005 05:30 PM:
أخي المكرم فريد:
ربما لو أعدت صياغة ما كتبت، أستطيع تحديد ما تريد.
ودمتم.
وليتها لم تورثنا رقة الشعور أمي
كتب بواسطة وائل سالم الحسني في 10 - 12 - 2005 10:33 PM:
سيدي الشيخ لؤي، ندرس الآن الفقه الحنفي بدون أدلته، لأننا سندرسها لاحقا بعد انتهائنا من الفقه المجرّد. ويتردد كثيرا حكم المكروه تحريما، فهل تجيز في شرح المقصود من الكراهة التحريمية؟
وما هو الدليل على أن: القهقهة في الصلاة التي بها ركوع وسجود تبطل المسح على الخفين؟؟
سبب سؤالي الثاني هو:
قلنا في نواقض المسح على الخفين:
1 -ينقضه كل ناقض للوضوء.
2 -إنتهاء مدة المسح.
3 -نزع الخف عن القدم ولو واحدا، أو خروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
4 -إذا تمزق الخف أو تخرّق كثيرا أو أصبح بحال لا يستطيع المشي فيه.
وقلنا في القهقهة أنها تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، فأصبحت القهقهة من نواقض الوضوء والمسح!.
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
كتب بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي في 11 - 12 - 2005 05:29 PM:
المكرم وائل:
قولك بداية: فهل تجيز في شرح المقصود من الكراهة التحريمية؟
حقيقة لم أفهم مقصودك من السؤال، وإن كنت تقصد مفهومها فأعلمني لأفصل لك القول فيها.
أما سؤالك كون القهقة تبطل المسح على الخفين، فلا أعلم أين ذكر هذا القول في كلامي.
ولم أجد على الأقل فيما اطلعت عليه من كتب أصحابنا من نصّ على ذلك.
ودمتم.
وليتها لم تورثنا رقة الشعور أمي
كتب بواسطة وائل سالم الحسني في 11 - 12 - 2005 06:08 PM:
سيدي الفاضل: جاء في سنن وآداب قضاء الحاجة:
يكره تحريما الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا لعذر. فما هي الكراهة التحريمية؟؟
بالنسبة للسؤال الثاني: الكلام ليس منسوبا لك، بل هو قول في المذهب، معروف أن قهقهة المصلي تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، وجاء في نواقض المسح على الخفين: ينقض المسح كل منقض للوضوء. واستنتجت اذن ان القهقهة في الصلاة لطالما انها أنقضت الوضوء وكل منقض للوضوء ينقض المسح، اذا القهقهة في الصلاة تبطل المسح!!
وماهي نواقض الوضوء؟
ماهي نواقض المسح على الخفين؟
ودمتم
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
كتب بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي في 12 - 12 - 2005 05:59 PM:
المكرم وائل لا عدمته:
اعلم أن المكروه في كتب أصحابنا يطلق على عدة معاني، فقد يطلق على الحرام كقول القدوري في مختصره: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك.
ويطلق على المكروه تحريما: وهو ما كان إلى الحرام أقرب، ويسميه محمد بن الحسن حراما ظنيا لأنه ثبت بخبر آحاد.
ويطلق على المكروه تنزيها: وهو ما كان تركه أولى من فعله، ويرادف خلاف الأولى.
وفي البحر من مكروهات الصلاة: المكروه في هذا الباب نوعان: أحدهل ما كره تحريما، وهو المحمل عند اطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح القدير (قلت: أراد أن المكروه إذا أطلق في كتب أصحابنا أريد به المكروه تحريما) ، وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب: يعني بالظني الثبوت.
ثانيهما المكروه تنزيها: ومرجعه إلى ما تركه أولى، وكثيرا ما يطلقونه كما في شرح المنية، فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله، فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب، فإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك غير الجازم فهي تنزيهية.
قلت: حاصل الأمر أن المكروه إذا ثبت بدليل ظني وكان حتما سمي المكروه تحريما، وإذا ثبت بدليل ظني وكان النهي لا على الجزم سمي مكروها تنزيهيا.
ـ [خالد المغناوي] ــــــــ [17 - 01 - 06, 01:37 م] ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك
وان اعرف مدهب الاحناف و مواقفه في الانفرادات التي لا يوجد صوابها الا عندهم
ـ [أمجد الفلسطينى] ــــــــ [17 - 01 - 06, 02:17 م] ـ
هناك منظومة وشرحها في مفردات الإمام أحمد اسمها"منح الشفا الشفات"وهى مطبوعة وموجودة على الشبكة
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [17 - 01 - 06, 08:13 م] ـ
المنح الشافيات في شرح نظم المفردات للبهوتي:
كتاب فيما انفرد به الإمام أحمد عن الشافعي:
المفردات في أصول الفقه؛ لابن أبي يعلى الشهيد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)