فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36195 من 82138

197.قاعدة: (من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء) ، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين.446

198.الصحيح أن الإحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب نفقة لعموم قوله تعالى"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" [البقرة:196] . 451

مسائل الأضحية والعقيقة والهدي:

199.الأضحية واجبة على القادر، ولا يستدين لها. 455

200.تكون الأضحية من الأحياء ويدخل فيها الأموات تبعا. 456

201.شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام فإن كانت من الإبل فخمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر.460

202.تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية، أما العقيقة فلا تجزئ لأن العقيقة فداء نفس والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس. 463

203.الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم وله بيع لحمها والانتفاع به. 463

204.الشاة في العقيقة أفضل لفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ. 463

205.لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء، وتكره العضباء. 464

206.التسمية شرط في الذبيحة والصيد، ولا يسقط جهلًا ولا نسيانًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ. 484

207.أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 499

208.الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل. 503

209.إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه.

هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله على توفيقه

وكتبه: عبدالرحمن بن محمد الهرفي

( [1] ) البخاري (1838)

( [2] ) الاشتراط أن يقول المحرم عند الإحرام: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) .

( [3] ) البخاري (1691) ومسلم (1227)

( [4] ) الموطأ (1024) والنسائي (4370) والترمذي (1497) وأبوداود (2802) وابن ماجة (3144) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي

( [5] ) مسلم (1218)

( [6] ) البخاري (1552) ومسلم (1187)

( [7] ) البخاري (1824) ومسلم (1196)

( [8] ) البخاري (1265) ومسلم (93)

( [9] ) مسلم (985)

( [10] ) البخاري (1814) ومسلم (1201)

( [11] ) البخاري (1997)

( [12] ) البخاري (1587) ومسلم (1353)

( [13] ) مسلم (1297)

( [14] ) البخاري (1679) ومسلم (1291)

( [15] ) ابن ماجه (3029) والنسائي (5>268) وصححه الحاكم وابن حبان

( [16] ) أبوداود (1999) وصححه ابن خزيمة

( [17] ) البخاري (1745) ومسلم (1315)

( [18] ) الموطأ (240) وفي إسناده أحمد بن على وهو مجهول انظر التلخيص (3>846)

( [19] ) البخاري (1909) ومسلم (1081)

ـ [زياد عوض] ــــــــ [04 - 01 - 06, 12:41 ص] ـ

ـ [المسيطير] ــــــــ [15 - 12 - 06, 01:52 م] ـ

الأخ الحبيب / زياد عوض

جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.

وجزى الله الشيخ عبدالرحمن الهرفي خير الجزاء على جهوده، وبارك الله فيه.

ـ [فهد الخالد] ــــــــ [16 - 12 - 06, 05:57 م] ـ

بارك الله فيك

ـ [أنوار الأمل] ــــــــ [16 - 12 - 06, 09:17 م] ـ

جزاك الله خيراالجزاء

ـ [ممدوح الرويلي] ــــــــ [17 - 12 - 06, 12:10 ص] ـ

جزى الله الشيخ الفاضل على هذا المجهود المبارك بارك الله فيه ونفع به

.ونشكر الاخ الناقل (رفع الله قدره وغفر له ولوالديه)

لكن عندي بعض الاشكالات -

اولا ما الطبعة التي اعتمد عليها الشيخ لاني رجعت لطبعة ابن الجوزي فوجدت بعض الاختلاف في ارقام الصفحات

وثانيا:-قال الجامع وفقه الله:- (195 - (. من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى، وذبح، وحلق، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض، والواجب كنذر مثلًا؛ دون النفل.444

لعل الجامع خلط بين الفوات -والقضاء-

جاء في الممتع (طبعة ابن الجوزي) -باب الفوات والإحصار-صفحة (411) -412 - 413 - -414 - - ))

(من فاته الوقوف فاته الحج) ، وفوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر00000 وإذا فاته الحج ينظر ان كان الانسان قد اشترط 00000000 (قوله-ويقضي إن لم يكن اشترط) أي يقضي هذا الحج الفائت.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت