فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23077 من 82138

ـ [أحمد بن الحارث] ــــــــ [14 - 02 - 08, 02:47 ص] ـ

أفيدونا بارك الله فيكم

ـ [ابو عبد الرحمن التهامي] ــــــــ [21 - 02 - 08, 09:16 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوي ج20/ 97

وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ا. ه

قلت. والأدلة من الكتاب والسنة واقوال السلف كثيرة علي كفر

تارك الصلاة (كفر اكبر)

ومع ذلك ففي الامر سعة لمن قال بخلاف ذلك معتقدا صحته

(وهو قول -أقل ما يقال أنه قول-مرجوح) مخالف للأدلة

والله اعلم

ـ [أبو هاجر المغربي] ــــــــ [22 - 02 - 08, 03:38 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفًا وخلفًا، فقال الإمام أحمد بن حنبل:"تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل".وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي:"فاسق ولا يكفَّر".

ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي:"يقتل حدًا"وقال أبو حنيفة:"يعزر ولا يقتل".

وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه) (الشورى: الآية 10) . وقوله: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (النساء: الآية 59) .

ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى أن الصواب معه، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج عن الملة.

أولًا: من الكتاب:

قال تعالى في سورة التوبة: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين) (التوبة: الآية 11) .

وقال في سورة مريم: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) (مريم: 59 - 60) .

فوجه الدلالة من الآية الثانية - آية سورة مريم - أن الله قال في المضيعين للصلاة، المتبعين للشهوات: (إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ) فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين.

ووجه الدلالة من الآية الأولى - آية سورة التوبة - أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:

* أن يتوبوا من الشرك.

* أن يقيموا الصلاة.

* أن يؤتوا الزكاة.

فإن تابوا من الشرك، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا. وإن أقاموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا.

والأخوّة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر.

ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القتل: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: الآية 178) . فجعل الله القاتل عمدًا أخًا للمقتول، مع أن القتل عمدًا من أكبر الكبائر، لقول الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء: 93) .

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت