(1) المقرر في الفقه أن وجوب إزالة النجاسة بشروط بالأمكان أولًا، وبألا يستلزم ارتكاب محظور أشد. ثانيًا: كما إذا لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس فإنه في هذه الحال يصلي بالنجاسة لأن كشف العورة أشد فلو أبدأها للإزالة فسق، راجع فتح القدير وهناك دليل من السنة لإزالة النجاسة على سبيل الوجوب وهو حديث صحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم تسأله عن دم الحيض في ثوب المرأة فقال:"تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه"وفي رواية أبي داود حكيه بطلع واغسليه بماء وسدر.
(2) هذا في يعصر وقال أبو يوسف إزار الحمام إذا صب عليه ماء كثير وهو عليه يطهر بلا عصر حتى قال الحلواني لو كانت النجاسة دمًا أو بولًا وصب عليه ماء كفاه على قياس قول أبي يوسف وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر.