فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 428

(1) السفاتج: جمع سفتجة - بضم السين وفتح التاء بينهما فاء ساكنة - وهي الروقة قال في الجوهرة:"وصورته أن يقول التاجر: أقرضتك هذه الدراهم بشرط أن تكتب إلي كتابا إلى وكيلك ببلد كذا، فيجيبه إلى ذلك، وأما إذا أعطاه من غير شرط وسأله ذلك ففعل فلا بأس به. وإنما يكره إذا كان أمن خطر الطريق مشروطا؛ لأنه نوع نفع استفيد بالقرض. وقد نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن قرض جر منفعة"اهـ. وفي الفتاوى الصغرى وغيرها"إن كان السفتج مشروطًا في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد، وإلا جاز، وصورة الشرط - كما في الواقعات - رجل أقرض رجلا مالًا على أن يكتب له به إلى بلد كذا فإنه لا يجوز، وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز"اهـ ومن هذا تفهم أن شرط الكراهة أو عدم الجواز شيئان: الأول: أن يدفع المال في بلده قرضا لمن يكتب له؛ فلو دفعه إليه أمانة لم يكره ولم يفسد. والثاني: أن يشترط عليه في عقد القرض أن يكتب له به إلى البلد الأخرى؛ فلو لم يشترط ذلك لم يكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت