فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 428

(وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل رجل) وارثا كان أو غيره (عنه للغرماء) بما عليه من الديون (لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة) ؛ لأن الدين سقط بموته مفلسًا، فصار كما لو دفع المال ثم كفل به إنسان (وقالا: تصح) الكفالة؛ لأنه كفل بدين ثابت ولم يوجد المسقط، ولهذا يبقى في الآخرة ولو تبرع به إنسان يصح، قال في التصحيح: واعتمد قول الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي وغيرهم. اهـ. قيد بكونه لم يترك شيئًا لأنه لو ترك ما يفي ببعض الدين صح بقدره كما في ابن ملك.

(1) يدل على أن الكفالة في اللغة الضم مطلقا قوله تعالى حكاية عن مريم {وكفلها زكريا} أي ضمها إلى نفسه للقيام بأمرها.

(2) الزعيم: هو الكفيل، وفي القرآن الكريم {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت