فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 96365 من 466147

{إِن كَانَ لَهُ} أي: الميت {وَلَدٌ} ذكر أو غيره وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجدّ {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} أي: فقط بقرينة المقام {فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} مما ترك، وإنما لم يذكر حصة الأب؛ لأنه لما فرض أنَّ الوارث أبواه فقط، وعين نصيب الأمّ علم أنَّ الباقي للأب، وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاً، ولو كان معهما أحد الزوجين كان لها ثلث ما بقي بعد فرضه، كما قال الجمهور لا ثلث المال كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب، وهو كما قال البيضاوي خلاف وضع الشرع {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} أي: اثنان فصاعداً ذكور أو إناث كما عليه الجمهور {فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} والباقي للأب ولا شيء للإخوة.

قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ}

من بعد وصية أو وفاء دين، وإنما عبر بأو دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدّمان على القسمة مجموعين ومفردين.

«فَإِنْ قِيلَ» : لم قدّمت الوصية في الذكر على الدين مع أنها متأخرة في حكم الشرع عنه؟

أجيب: بأنها لما كانت شاقة على الورثة لكونها مأخوذة بلا عوض وهي مستحبة لكل مكلف بخلاف الدَّين فإنه: لا يكون على كل مكلف فقدّمت لذلك.

{آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت