فهرس الكتاب
الصفحة 34 من 127

(( أَنْ يكون القائل لما قال في جهته ـ عليه السلام ـ غير قاصدٍ للسبِّ، والإزراء ، ولا معتقدٍ له . ولكنَّه تكلَّم في جهته - عليه السلام - بكلمة الكفر من لعنه ، أو سبِّه ، أو تكذيبه أو إضافة ما لا يجوز عليه، أو نفيِّ ما يجب له ممَّا هو في حقِّه - عليه السلام - نقيصة. مثل أَنْ ينسِب إِليه إتْيان كبيرةٍ . أو مداهنة في تبليغ الرسالة . أو في حكمٍ بين النَّاس . أو يغضَّ من مرتبته أو شرفِ نسبِه أو وفورِ علمه ، أو زهدِه ، أو يكذِّب بما اشتهر به من أمورٍ أخبر بها ـ عليه السلام ـ وتواتر الخبر بها عن قصدٍ لردِّ خبره . أو يأتي بسفَهٍ من القول ، وقبيحٍ من الكلام ، ونوعٍ من السبِّ في حقِّه . وإنْ ظهر بدليل حاله ، أَنَّه لم يتعمّد ذمَّه ولم يقصد سبَّه . إمَّا لجهالة حمَلَتْه على ما قالَه . أو الضَّجر ، أو سُكْر اضطرَّه إليه ، أو قلَّة مراقبةٍ وضبطٍ للسانه ، وعجرفةٍ ، وتهوُّر في كلامِه .

فحكمُ هذا الوجه حكمُ الوجهِ الأوَّل القتل . وإِنْ تَلَعْثَم . إذْ لا يُعْذَر أحدٌ في الكفر بالجَهالة ، ولا بدعوى زَلَلِ اللسان ولا بشيءٍ ممَّا ذكرناه إذا كان عقلُه في فطرته سليماً ، إلاَّ من أُكْرِه وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمان )) (1) .

(1) "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (2/331) طبعة هشام علي حافظ ط1 - 1416هـ . فانظر كيف جعل هذا القول كفراً ولو لم يكن معتقداً له . لكن قوله: (( إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ) )ليس على إطلاقه والمسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام