فهرس الكتاب
الصفحة 93 من 112

[96] وبالجملة: وقع الاتفاق على خلافته، ثم استشهد عمر رضى الله عنه، وترك الخلافة شورى بين ستة: عثمان وعلى وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنهم ثم فوض الأمر خمستهم الى عبد الرحمن بن عوف، ورضوا بحكمه، فاختار هو عثمان، وبايعه بمحضر من الصحابة، فبايعوه وانقادوا لأوامره ونواهيه [1] ، وصلوا معه الجمع والأعياد، فكان اجماعا. ثم استشهد [2] ، وترك الأمر مهملا، فاجتمع كبار المهاجرين والأنصار على على رضى الله عنه، والتمسوا منه قبول الخلافة، وبايعوه، لما كان أفضل أهل عصره، وأولاهم بالخلافة.

وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن عن نزاع فى خلافته، بل عن خطأ فى الاجتهاد. وما وقع من الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة فى هذه المسألة وادعاء كل من الفريقين النص فى باب الامامة، وايراد الأسئلة والأجوبة من الجانبين [3] ، فمذكور فى المطولات.

(والخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك وأمارة) لقوله عليه السلام: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة، ثم تصير ملكا عضوضا» وقد استشهد على رضى الله عنه على رأس ثلاثين سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعارية ومن بعده لا يكونون خلفاء، بل كانوا ملوكا وأمراء. وهذا مشكل، لأن أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على خلافه الخلفاء العباسيين، وبعض المروانيين كعمر بن عبد العزيز مثلا. ولعل المراد: أن الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة، وميل عن المتابعة، تكون ثلاثين سنة. وبعدها قد يكون وقد لا يكون.

ثم الاجماع على أن نصب الامام واجب [4] ، وانما الخلاف فى أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق، بدليل سمعى أو عقلى؟

والمذهب: أنه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه السلام: «من مات

(1) واواهيه: ط.

(2) استشهد عثمان: خ.

(3) من الجانبين: ط.

(4) ليس اجماعا (انظر القرطبى فى 30 من سورة البقرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام