فهرس الكتاب
الصفحة 98 من 112

[101] والأعياد، باذنهم، ولا يرون الخروج عليهم، ولأن العصمة ليست بشرط للامامة ابتداء، فببقاء أولى.

وعن الشافعى رحمه الله ان الامام ينعزل بالفسق والجور، وكذا كل قاض، وأمير. وأصل المسألة: ان الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعى رحمه الله لأنه لا ينظر لنفسه، فكيف ينظر لغيره؟ وعند أبى حنيفة رحمه الله هو من أهل الولاية، حتى يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة. والمسطور فى كتب الشافعية: أن القاضى ينعزل بالفسق، بخلاف الامام. والفرق:

أن فى انعزاله ووجوب نصب غيره، اثارة الفتنة لما له من الشوكة، بخلاف القاضى. وفى رواية النوادر عن العلماء الثلاثة: أنه لا يجوز قضاء الفاسق وقال بعض المشايخ: اذا قلد الفاسق ابتداء يصح، ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق، لأن المقاد اعتمد عدالته، فلم يرض بقضائه بدونها.

وفى فتاوى قاضى خان أجمعوا على أنه اذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى، وانه اذا أخذ القاضى القضاء بالرشوة، لا يصير قاضيا. ولو قضى لا ينفذ قضاؤه.

(وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر) لقوله عليه السلام:

«صلوا خلف كل بر وفاجر» ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف (الفسقة، وأهل الأهواء والمبتدع من غير نكير. وما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف الفاسق) [1] والمبتدع، فمحمول على الكراهة اذ لا كلام فى كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع. وهذا اذا لم يؤد الفسق أو البدعة الى حد الكفر، وأما اذا أدى فلا كلام فى عدم جواز الصلاة.

ثم المعتزلة وان جعلوا الفاسق غير مؤمن، لكنهم يجوزون الصلاة خلفه، لما أن شرط الامامة عندهم، عدم الكفر، لا وجود الايمان، بمعنى التصديق، والاقرار والأعمال جميعا.

(ويصلى على كل بر وفاجر) اذا مات على الايمان، للإجماع، ولقوله عليه السلام: «لا تدعو الصلاة على من مات من أهل القبلة» .

(1) ما بين القوسين: سقط خ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام