فهرس الكتاب
الصفحة 109 من 112

[112] وليس عليه [1] فى الاجتهادات، اقامة الحجة القطعية، التى مدلولها حق البتة.

والدليل على أن المجتهد قد يخطئ وجوه:

الأول: قوله تعالى: «ففهّمْناها سُليْمان» [2] والضمير للحكومة أو الفتيا. ولو كان كل من الاجتهادين صوابا، لما كان لتخصيص «سليمان» بالذكر، جهة. لأن كلا منهما قد أصاب الحكم حينئذ وفهمه [3] .

الثانى: الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ، بحيث صارت متواترة المعنى. قال عليه السلام:

«ان أصبت فلك عشر حسنات، وان أخطأت فلك حسنة» وفى حديث آخر: «جعل للمصيب أجرين، وللمخطئ أجرا واحدا» وعن ابن مسعود: «ان أصبت فمن الله، والا، غمنى ومن الشيطان» وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعضا فى الاجتهادات.

الثالث: ان القياس مظهر لا مثبت. والثابت بالقياس، ثابت بالنص [4] . وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص: واحد، لا غير.

الرابع: انه لا تفرقة فى العمومات الواردة فى شريعة نبينا عليه السلام بين الأشخاص. فلو كان كل مجتهد مصيبا، لزم انصاف الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والاباحة (أو الصحة والفساد) [5] أو الوجوب وعدمه.

وتمام تحقيق هذه الأدلة والجواب عن تمسكات المخالفين، يطلب من كتابنا «التلويح فى شرح التنقيح» .

(ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة، ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة) أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر، فبالاجماع، بل بالضرورة.

(1) علمه: خ.

(2) الأنبياء 79

(3) حينئذ وفهمه: ط.

(4) بالنص معنى: ط.

(5) من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام