فهرس الكتاب
الصفحة 7 من 112

[10] اعلم أن الأحكام الشرعية، منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية. ومنها ما يتعلق بالاعتقاد، وتسمى أصلية واعتقادية.

العلم [1] المتعلق بالأولى، يسمى علم الشرائع والأحكام، لما أنها لا تستفاد الا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند اطلاق الأحكام الا إليها. وبالثانية علم التوحيد والصفات، لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده.

وقد كان [2] الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم، ببركة صحبة النبي عليه السلام، وقرب العهد بزمانه، ولقلة الوقائع والاختلافات، وتمكنهم من المراجعة الى الثقات، مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا، وتقرير مباحثهما [3] فروعا وأصولا.

الى أن حدثت الفتن بين المسلمين، وغلب [4] البغى على أئمة الدين، وظهر اختلاف الآراء، والميل الى البدع والأهواء، وكثرت الفتاوى والواقعات، والرجوع الى العلماء فى المهمات. فاشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول، وترتيب الأبواب والفصول، وتكثير المسائل بأدلتها، وايراد الشبه بأجوبتها، وتعيين الأوضاع والاصطلاحات، وتبيين المذاهب والاختلافات.

وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية:

بالفقه. ومعرفة أحوال الأدلة اجمالا، فى افادتها الأحكام: بأصول الفقه، ومعرفة العقائد عن أدلتها: بالكلام. لأن عنوان مباحثه: كان قولهم الكلام فى كذا وكذا ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه، وأكثرها نزاعا وجدالا، حتى أن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق، لعدم قولهم بخلق [5] القرآن، ولأنه يورث قدرة على الكلام، فى تحقيق الشرعيات، والزام الخصوم. كالمنطق للفلسفة، ولأنه أول ما يجب من العلوم التى انما تعلم وتتعلم بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم [6] لذلك ثم خص به، ولم يطلق على غيره تمييزا.

(1) فالعلم: ص

(2) كانت: ص

(3) مقاصدهما: خ.

(4) وغلب: ط.

(5) ظهرت فتنة خلق القرآن فى عهد الخليفة المأمون رضى الله عنه.

(6) يعنى الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام