فهرس الكتاب
الصفحة 102 من 112

[105] لا نحرم نبيذ التمر

(ولا نحرم نبيذ التمر) [1] وهو أن ينبذ تمر أو زبيب فى الماء فيجعل فى اناء من الخزف، فيحدث فيه لذع كما للفقاع، فكأنه تهى عن ذلك فى بدء الاسلام، لما كانت الجرار أوانى الخمور، ثم نسخ، فعدم تحريمه من قواعد أهل السنة والجماعة، خلافا للروافض. وهذا بخلاف ما اذا اشتد فصار مسكر، فان القول بحرمة قليلة وكثيرة، مما ذهب إليه كثير من أهل السنة والجماعة.

لا يبلغ الولى درجة الأنبياء

(ولا يبلغ الولى درجة الأنبياء) لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة مكرومون بالوحى ومشاهدة الملك، مأمورون بتبليغ الأحكام وارشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء. فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولى أفضل من النبي، كفر وضلال.

نعم قد يقع تردد فى أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية؟ بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين، وأنه أفضل من الولى، الّذي ليس بنبي.

(ولا يصل العبد) ما دام عاقلا بالغا (الى حيث يسقط عنه الأمر والنهى) لعموم الخطابات الواردة فى التكاليف، واجماع المجتهدين على ذلك. وذهب بعض المباحيين الى أن العبد اذا بلغ غاية المحبة، وصفا قلبه، واختار الايمان على الكفر، من غير نفاق، سقط عنه الأمر والنهى، ولا يدخله الله تعالى النار، بارتكاب الكبائر، وبعضهم الى أنه يسقط عنه العبادات الظاهرة (من الصلام والصوم والزكاة والحج، وغير ذلك) [2] وتكون عبادته التفكر. وهذا كفر وضلال، فان أكمل الناس فى المحبة والايمان، هم الأنبياء، خصوصا حبيب الله تعالى، مع أن التكاليف فى حقهم أتم وأكمل. وأما قوله عليه السلام: «اذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب» فمعناه: أنه عصمه من الذنوب فلم يلحقه ضررها.

(والنصوص) من الكتاب والسنة تحمل (على ظواهرها) ما لم يصرف عنها دليل قطعى، كما فى الآيات التى يشعر ظواهرها بالجهة والجسمية. ونحو ذلك. لا يقال ليست هذه من النصوص بل من

(1) الخمر: خ.

(2) من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام