فهرس الكتاب
الصفحة 104 من 112

[107] السلعة، أو بحكم الجهل، لا يكفر. ولو تمنى أن لا يكون الخمر حراما أو لا يكون صوم رمضان فرضا لما يشق عليه. لا يكفر، بخلاف ما اذا تمنى أن لا يحرم الزنا، وقتل النفس بغير حق، فانه يكفر، لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة فى جميع الأديان موافقة للحكمة. ومن أراد الخروج عن الحكمة، فقد اراد أن يحكم الله بما ليس بحكمة. وهذا منه بربه.

وذكر الامام السرخسى فى كتاب الحيض: أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر. وفى النوادر عن محمد رحمه الله: أنه لا يكفر. وهو الصحيح، وفى استحلاله اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصح. ومن وصف الله بما لا يليق أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده، يكفر. وكذا لو تمنى أن لا يكون نبى من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة. وكذا لو ضحك على وجه الرضا، لمن تكلم بالكفر. وكذا لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل، ويضحكونه ويضربونه بالوسائد، يكفرون جميعا. وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله، أو عزم على أن يأمر بكفر. وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها. وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا: بسم الله. وكذا اذا صلى لغير القبلة، أو بغير طهارة متعمدا، يكفر. وان وافق ذلك القبلة.

وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا، الى غير ذلك من الفروع.

(واليأس من الله تعالى كفر) لأنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون [1] (والأمن من الله تعالى: كفر) اذ لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. فان قيل: الجزم بأن العاصى يكون

(1) المؤلف قال برأى الخوارج من حيث لا يشعر. لأنه عد «الياس» وهو ذنب واحد قد يقع من المسلم المؤمن بالله وبرسوله كفر. ثم انه أورد قولا على المعتزلة أن يكونوا على الالزام كفارا. لانهم أمنوا أو يأسوا. ولم يجب على القول. بكلام واضح بالدليل. والمعتزلة لا يقولون بما حكاه عنهم. فان المشهور من مذهبهم نفى الشفاعة ليخرفوا العصاة، والقول بفسق مرتكب الكبيرة.

لئلا يطمع أحد فى رحمة الله بدون عمل. فمذهبهم لا يؤدى الى الأمن بدون عمل، ولا يؤدى الى اليأس مع العمل. ليكون العبد راغبا راهبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام