219ـ باب ما جاء في التّسليمِ في الصلاة
294ـ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيَ ، حدثنا سُفيانُ عن أبي إسحاقَ عن أبي الأحْوَصِ عن عبدِ الله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أنّهُ كانَ يُسَلّم عن يمينِهِ وعن يسَارِهِ: السلامُ عليكُمْ ورحمة الله ، السلامُ عليكم ورحمةُ الله".
قال وفي الباب عن سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ وابنِ عمرَ وجابرِ بن سَمُرَةَ والبَرَاءِ وَعمّارٍ ووائِلِ بنِ حُجْرٍ و عَدِيّ بن عَمِيرَةَ وجابرِ بن عبدِ الله.
ـــــــ
"باب ما جاء في التسليم في الصلاة"
قوله:"عن عبد الله"هو ابن مسعود رضي الله عنه"كان يسلم عن يمينه"قال الطيبي: أي مجاوزًا نظره عن يمينه كما يسلم أحد على من في يمينه"وعن يساره"فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار ، وزاد أبو داود حتى يرى بياض خده. وفيه دليل على مبالغة في الإلتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار"السلام عليكم الخ"إما حال مؤكدة أي يسلم قائلًا السلام عليكم أو جملة استئنافية على تقدير ماذا كان يقول.
قوله:"وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله"أما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه مسلم بلفظ قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وأما حديث ابن عمر فأخرجه البيهقي مرفوعًا بلفظ: كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم. وأما حديث البراء