20 ـ باب ما جَاءَ في الذِي يُحْرِمُ وَعَلْيهِ قَمِيصٌ أَوْ جُبّة
837 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ إِدْرِيسَ عنْ عَبدِ المَلِكِ بنِ أبي سُلَيْمانَ عنْ عَطَاءٍ عنْ يَعْلَى بنِ أُميّةَ قالَ:"رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم أَعْرابِيّا قَدْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جُبّةٌ فأمَرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا".
838 ـ حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ حدثنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرو بنِ دِينَارٍ عنْ عَطَاءٍ عنْ صَفْوانَ بنِ يَعْلَى عن أبيهِ عنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ بمعْنَاهُ.
ـــــــ
باب ما جَاءَ في الذِي يُحْرِمُ وَعَلْيهِ قَمِيصٌ أَوْ جُبّة
قوله:"فأمره أن ينزعها"وفي رواية لأبي داود اخلع جبتك فخلعها من رأسه. وقد استبدل بهذا الحديث على المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه وقال النخعي والشعبي: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا لرأسه. أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وعن علي نحوه وكذا عن الحسن وأبي قلابة. ورواية أبي داود المذكورة ترد عليهم.