فهرس الكتاب

الصفحة 2174 من 7409

عَنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم": إذَا لَمْ يَجِدْ النّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الخُفّيْنِ وليَقْطَعهمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ . وهو قَولُ سُفْيانَ الثّوْرِيّ والشّافِعيّ"

ـــــــ

قطع إذا لم يجد النعلين، واستدل بإطلاق حديث ابن عباس وجابر، وقد عرفت أن حديث ابن عمر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، وقد استدل بعض الحنابلة بأن القطع فساد والله لا يحب الفساد، ورد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه. واستدل بعضهم بالقياس على السراويل وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار.

قوله:"وهو قول سفيان الثوري والشافعي"وبه قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو الحق، فإن المطلق يحمل على المقيد والزياده من الثقة مقبولة واختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين، هل عليه فدية أم لا؟ قال الشوكاني وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين وعن الحنفية تجب وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت