فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 7409

176ـ باب مَا جَاءَ في تحريمِ الصلاةِ وتَحْلِيلهَا

238ـ حدثنا سُفْيَانُ بنُ وَكيعٍ حدثنا محمدُ بنُ الفُضَيلٍ عَن أبي سُفْيَانَ طريفِ السَعديّ عن أبي نضرة عن أبي سعيدٍ قَالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مفتَاحُ الصلاَةِ الطهورُ ، وتَحْرِيمُهَا التّكبيرُ ، وتحليلُهَا التسلِيمُ ، ولا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأْ بالحمدِ وسُورةٍ في فَرِيضَةٍ أو غَيرِهَا".

ـــــــ

"باب مَا جَاءَ في تحريمِ الصلاةِ وتَحْلِيلهَا"

قوله:"عن أبي سفيان طريف السعدي"هو طريف بن شهاب أو ابن سعد البصري الأشل ويقال له الأعصم ضعيف من السادسة كذا في التقريب وقال في الميزان ضعفه ابن معين ، وقال أحمد: ليس بشيء وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم وقال النسائي متروك"عن أبي نضرة"بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح المهملة العبدي العوفي البصري مشهور بكنيته ثقة من الثالثة.

قوله:"مفتاح الصلاة الطهور"تقدم هذا الحديث مع شرحه في أبواب الطهارة رواه الترمذي هناك من حديث علي ورواه ههنا من حديث أبي سعيد"ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة وغيرها"فيه دلالة على أن قراءة سورة بعد الفاتحة واجبة لكن الحديث ضعيف ويعارضه ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها بعوض وقال الحافظ في التلخيص: وروى الحاكم من طريق أشهب عن ابن عيينة عن الزهري عن محمود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت