103 ـ حدثنا هَنّادٌ حدثنا وَكِيعٌ عن الأعْمَشِ عن سالِمِ بن أَبي الْجَعْد
ـــــــ
قال الجزري في النهاية: الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع أو خروج المني، ويقع على الواحد والإثنين، والجمع والمؤنث بلفظ واحد، وقد يجمع على أجناب وجنبين وأجنب يجنب إجنابا ـ والجنابة الاسم ـ وهي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنبًا، لأنه نهى أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل انتهى، وفي القاموس: الجنابة المني، وقد أجنب وجنب وجنب وأجنب واستجنب، وهو جنب بضمتين يستوي للواحد والجمع انتهى
"عن سالم بن أبي الجعد"الأشجعي