59 ـ بابُ"مَا جَاءَ"فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمّا غَيّرَتِ النّار
80 ـ حَدّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حدثنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ قالَ حَدّثَنا عَبْدُ الله بن مُحمّدِ بْنِ عَقِيلٍ سَمِعَ جَابِرًا، قال سُفْيانُ: وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ عن جَابِرٍ قال:"خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لهُ شَاة فَأَكَلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فأَكلَ مِنْه، ثمّ تَوَضّأَ للظّهر وَصَلّى، ثمّ انْصَرَفَ، فأَتَتْهُ بِعُلاَلَةٍ مِنْ عُلالةِ الشّاةِ، فأكل ثمّ صَلّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضّأْ".
"قَال": وفي البابِ عنْ أَبِي بَكْرٍ الصّدّيقِ، وابنِ عَبّاسٍ، وأَبِي هريرةَ، وابْنِ مَسْعُود، وأَبِي رَافعٍ، وأُمّ الْحَكَمِ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ، وَأُمّ عَامِرٍ، وَسُوَيدِ بن النّعْمَانِ، وأُمّ سَلَمَةَ.
ـــــــ
باب ترك الوضوء مما غيرت النار
80-قوله:"وأتته بقناع"بكسر القاف قال الجزري في النهاية: القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه"فأتته بعلالة"بضم العين وهي البقية من كل شيء"فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ"هذا دليل على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب.