"قال أبو عيسى": حَدّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الاَمُلِيّ، عنْ حِبّانَ عنْ عَبْدِ الله بْنِ المُبَارَكِ
ـــــــ
قلت والأولى أن يحمل الحديث على إطلاقه ولا يقيد المستحم بشيء من القيود فيحترز عن البول في المغتسل مطلقًا سواء كان له مسلك أم لا وسواء كان المكان صلبًا أو لينا فإن الوسواس قد يحصل من البول في المغتسل الذي له مسلك أيضًا وكذلك قد يحصل الوسواس منه في المغتسل اللين والصلب كما لا يخفى.
قوله:"حديثًا بذلك"أي بقول ابن المبارك المذكور"أحمد بن عبدة الاَملى"بالمد وضم الميم يكنى أبا جعفر، صدوق من الحادية عشرة، روى عنه أبوداود والترمذي"عن حبان"بكسر الحاء المهملة وشدة الموحدة هو حبان بن موسى بن سوار السلمى أبو محمد المروزي. عن ابن المبارك وأبي حمزة السكرى، وعنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال ابن معين لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات كذا في الخلاصة، وقال الحافظ ثقة