فإذَا صَلّى وَحدَه ، فليصلّ كَيفَ شَاءَ"."
وفي البَاب عن عديّ بن حاتم ، وَأَنسٍ ، وَجَابِرِ بنِ سَمُرَةَ ، وَمالك بنِ عَبْدِ الله ، وأبي وَاقِدٍ ، وعثمانَ بنِ أبي العَاصِ وأبي مسعودٍ ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله وابنِ عباسٍ.
قال أبو عيسى: حدِيثُ أبي هُرَيْرةَ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ،
ـــــــ
عليه من إمكان مجيء من يتصف بإحداها ، وقال اليعمري الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقًا. قال وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق ، عملًا بالغالب ، لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهناك كذلك انتهى ما في الفتح . وقال ابن عبد البر ينبغي لكل إمام أن يخفف لأمره صلى الله عليه وسلم وإن علم قوة من خلفه ، فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض وحاحة وحدث وغيره"فليصل كيف شاء"أو مخففًا أو مطولًا وفي رواية البخاري فليطول ما شاء ، قال القاري في المرقاة والحديث بظاهره ينافي قول بعض الشافعية إن تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين مبطل للصلاة انتهى ، قلت الأولى أن يقال إن الحديث ينفي قول بعض الشافعية ويرده.
قوله:"وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس"أما حديث عدي بن حاتم فأخرجه الطبراني وابن أبي شيبة . وأما حديث أنس فأخرجه البخاري ومسلم وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ، وأما حديث مالك بن عبد الله وهو الخزاعي. وحديث أبي واقد فأخرجهما الطبراني وأما حديث عثمان بن أبي العاص فأخرجه مسلم . وأما حديث أبي مسعود فأخرجه الشيخان وابن ماجه وأحمد . وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه الشيخان . وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة . وفي الباب أيضًا عن حزم بن أبي كعب أخرجه أبو داود وعن ابن عمر أخرجه النسائي وعن بريدة أخرجه أحمد وعن رجل من بني سلمة يقال له سليم من الصحابة أخرجه أحمد.
قوله:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه.