وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُم: رَأَوْا أَن الاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِيءُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَنجِ بِالْمَاءِ، إِذَا أَنْقَى أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَبِهِ يَقُولُ الثّوْرِي، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشّافِعِيّ، وَأحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
ـــــــ
قوله:"وهو قول أكثر أهل العلم إلخ"وهو الحق والصواب، يدل عليه أحاديث الباب.