فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 7409

قال أبو عيسى: حَدِيثُ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ عُمَرَ حدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَمن بَعْدَهُمْ: أَنّهُمْ كرِهُوا الصّلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصّبْحِ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ، وبَعْدَ"صَلاَةِ"الْعَصْرِ حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ. وَأمَا الصّلَوَاتُ الْفَوَائِتُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ وبَعْدَ الصّبْحِ.

ـــــــ

البخاري ومسلم. وأما حديث سمرة بن جندب وحديث سلمة بن الأكوع فلم أقف عليهما. وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه الطبراني. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني في الأوسط. وأما حديث معاذ بن عفراء فذكر حديثه ابن سيد الناس في شرح الترمذي بنحو حديث أبي سعيد المتفق عليه، وأما حديث الصنابحي وهو بضم الصاد المهملة فأخرجه مالك وأحمد والنسائي. وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه الطبراني. وأما حديث أبي أمامة فلم أقف عليه. وأما حديث عمرو بن عبسة فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. وأما حديث يعلى بن أمية فلم أقف عليه. وأما حديث معاوية فأخرجه البخاري. قال الحافظ في التلخيص وفي الباب أيضًا عن سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وأبي قتادة وحفصة وأبي الدرداء وصفوان بن معطل وغيرهم.

قوله:"حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان وغيرهما.

قوله:"وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح إلخ"قال القاضي: اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقا. وقد روى عن جمع من الصحابة فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه السلام أو حملوه على التنزيه دون التحريم. وخالفهم الأكثرون فقال الشافعي لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها. أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز لحديث كريب عن أم سلمة واستثنى أيضًا مكة واستواء الجمعة لحديث جبير بن مطعم وأبي هريرة. وقال أبو حنيفة يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت