فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 7409

عن سِمَاكٍ، عن مُصْعَبِ بن سَعْدٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ،"

ـــــــ

يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، قال أحمد ثبت وقال أبو حاتم صدوق من أتقن أصحاب إسحاق، قال الحافظ في التقريب: ثقة تكلم فيه بلا حجة"عن مصعب بن سعد"ابن أبي وقاص الزهري المدني ثقة من أوساط التابعين، أرسل عن عكرمة بن أبي جهل مات سنة 103 ثلاث ومائة"عن ابن عمر"هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر مات سنة 73 ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها. كذا في التقريب.

قوله"لا تقبل صلاة بغير طهور"بضم الطاء والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل، قال النووي: قال جمهور أهل اللغة: يقال الطور والوضوء بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الطهور والوضوء بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. انتهى. والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازًا، وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة. فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا، قاله ابن عمر، قال لأن الله تعالى قال {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} كذا في فتح الباري. والحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وأجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، والحديث دليل على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة أيضًا لأنها صلاة، قال النبي صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت