فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 7409

قال أبو عيسى: هِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

والعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ: أنّهُ يُخَلّلُ أصَابِعَ رِجْلَيْهِ في الْوُضُوءِ. وبهِ يَقولُ أحْمَدُ وإسْحَاقُ وقَال إسْحَاقُ: يُخلّلُ أصَابِعَ يَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ في الْوُضُوءِ.

وأبو هَاشِمٍ اسْمُهُ"إسْمَاعِيلُ بنُ كَثِيرٍ الْمَكّيّ".

ـــــــ

فأخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي، وأما حديث المستورد فأخرجه الخمسة إلا أحمد، وأما حديث أبي أيوب فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.

قلت: وفي الباب أيضًا عن عثمان أخرجه الدارقطني بلفظ أنه خلل أصابع قدميه ثلاثًا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، وعن الربيع بنت معوذ أخرجه الطبراني في الأوسط، قال الحافظ وإسناده ضعيف، وعن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث، وعن وائل بن حجر أخرجه الطبراني في الكبير، قال الحافظ فيه ضعف وانقطاع، وعن عبد الله بن زيد أخرجه أحمد وعن أبي هريرة أخرجه الدارقطني خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالنار: وفي الباب أيضًا أحاديث أخرى عن غير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى النيل.

قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي مطولا ومختصرًا وصححه أيضًا البغوي وابن القطان.

قوله:"والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد وإسحاق"قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما قال وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل انتهى. قال الشوكاني بعد ذكر كلام ابن سيد الناس هذا: والأحاديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت