تدفع اليهم أو لأن حقهم آكد وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا قيل وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر وأن الفقير لا زكاة عليه وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما كما هو قول الجمهور لعموم قوله من أغنيائهم
قوله فإياك وكرائم أموالهم هو بنصب كرائم على التحذير والكرائم جمع كريمة أي نفيسة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف ذكره النووي وفيه أنه يحرم على العامل اخذ كرائم المال في الزكاة بل يأخذ الوسط ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال بل يخرج الوسط فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز
قوله واتق دعوة المظلوم أي احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم ذكره الحافظ
قوله فانه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب أي لا تحجب عن الله تعالى بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيا كما في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه واسناده