فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 669

قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه

قال النووي أي بريء من فعله وقال بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر

قلت فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وعلى هذا فلا يجزىء الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وان كان محرما قالوا لأنه لم ينه عنه لكونهما لا ينقيان بل لافسادهما

قلت الأول أولى لما رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن ابن الفرات عن أبيه عن ابي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنما لا يطهران وهذا إسناد جيد

قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع

ش هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالراي فيكون على هذا مرسل لأن سعيدا تابعي وفيه فضل قطع التمائم لأنها من الشرك ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة سبع وتسعين ومائة

قال وله عن ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت