قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه
قال النووي أي بريء من فعله وقال بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر
قلت فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وعلى هذا فلا يجزىء الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وان كان محرما قالوا لأنه لم ينه عنه لكونهما لا ينقيان بل لافسادهما
قلت الأول أولى لما رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن ابن الفرات عن أبيه عن ابي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنما لا يطهران وهذا إسناد جيد
قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع
ش هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالراي فيكون على هذا مرسل لأن سعيدا تابعي وفيه فضل قطع التمائم لأنها من الشرك ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة سبع وتسعين ومائة
قال وله عن ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن