ما غلب عليه وظهر فيه من النجاسة، بدليل الإجماع على ذلك" [1] ."
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول:"فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا" [2] .
ابن هبيرة (560) حيث يقول:"وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة؛ نجس قل أو كثر" [3] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه، أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور" [4] . ونقله عنه ابن قاسم [5] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة؛ فلا خلاف فيه" [6] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"واعلم أن حديث بئر بضاعة [7] عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة؛ فإنه نجس للإجماع" [8] .
وقال بعد نقل إجماع ابن المنذر:"ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا، تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرًا، طعمه أو لونه أو ريحه؛ فكله نجس بالإجماع" [9] . ونقله عنه ابن نجيم [10] .
ابن دقيق العيد (702 هـ) حيث يقول:"الاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة؛ امتنع استعماله" [11] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق" [12] .
ويقول أيضًا:"إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته تنجس اتفاقًا" [13] .
(1) "الاستذكار" (1/ 167) .
(2) "عارضة الأحوذي" (1/ 223) .
(3) "الإفصاح" (1/ 13) .
(4) "بداية المجتهد" (1/ 51) .
(5) "حاشية الروض" (1/ 89) .
(6) "المغني" (1/ 38) .
(7) حديث أبي سعيد سيأتي في المستند.
(8) "المجموع" (1/ 131) .
(9) "المجموع" (1/ 160) ، وانظر (1/ 165) ، (1/ 212) .
(10) "البحر الرائق" (1/ 78) .
(11) "إحكام الإحكام" (1/ 71) .
(12) "مجموع الفتاوى" (21/ 30) .
(13) "مختصر الفتاوى المصرية" (1/ 77) .