فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 8167

ما غلب عليه وظهر فيه من النجاسة، بدليل الإجماع على ذلك" [1] ."

ابن العربي (543 هـ) حيث يقول:"فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا" [2] .

ابن هبيرة (560) حيث يقول:"وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة؛ نجس قل أو كثر" [3] .

ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه، أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور" [4] . ونقله عنه ابن قاسم [5] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة؛ فلا خلاف فيه" [6] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"واعلم أن حديث بئر بضاعة [7] عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة؛ فإنه نجس للإجماع" [8] .

وقال بعد نقل إجماع ابن المنذر:"ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا، تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرًا، طعمه أو لونه أو ريحه؛ فكله نجس بالإجماع" [9] . ونقله عنه ابن نجيم [10] .

ابن دقيق العيد (702 هـ) حيث يقول:"الاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة؛ امتنع استعماله" [11] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق" [12] .

ويقول أيضًا:"إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته تنجس اتفاقًا" [13] .

(1) "الاستذكار" (1/ 167) .

(2) "عارضة الأحوذي" (1/ 223) .

(3) "الإفصاح" (1/ 13) .

(4) "بداية المجتهد" (1/ 51) .

(5) "حاشية الروض" (1/ 89) .

(6) "المغني" (1/ 38) .

(7) حديث أبي سعيد سيأتي في المستند.

(8) "المجموع" (1/ 131) .

(9) "المجموع" (1/ 160) ، وانظر (1/ 165) ، (1/ 212) .

(10) "البحر الرائق" (1/ 78) .

(11) "إحكام الإحكام" (1/ 71) .

(12) "مجموع الفتاوى" (21/ 30) .

(13) "مختصر الفتاوى المصرية" (1/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت