ولا يحرم وطؤها" [1] . نقله عنه ابن نجيم [2] ."
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [3] ، والشافعية [4] .
• مستند الإجماع:
1 -قول اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض، وفي مسألتنا ذهب الأذى، فوجب أن يزول حكم الحيض [5] .
2 -استدلوا بقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-:"أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل" [6] .
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة [7] ، فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى لو اغتسلت.
واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب [8] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا حاضت المرأة، وأرادت الطواف بالبيت، فلا يجوز لها ذلك حتى تطهر [9] .
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء". نقله عنه النووي [10] ، وابن قاسم [11] .
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل"
(1) لم أجده عند ابن تيمية، وانظر:"المغني" (1/ 437) في قول الحنابلة في المسألة.
(2) "البحر الرائق" (1/ 214) .
(3) "المنتقى" (1/ 118) ، (1/ 123) ،"مواهب الجليل" (1/ 367) .
(4) "المجموع" (2/ 415) .
(5) "المغني" (1/ 437) .
(6) "المصنف" (1/ 153) ، وانظر:"المغني" (1/ 437) .
(7) "البحر الرائق" (1/ 214) .
(8) "البحر الرائق" (1/ 214) .
(9) وليس من مسألتنا فيما إذا كان هناك عذر للحائض، يضطرها للرحيل مثلًا، فهي مسألة أخرى.
(10) "المجموع" (2/ 386) .
(11) "حاشية الروض" (1/ 378) .