ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس" [1] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس" [2] . ونقله عنه ابن قاسم [3] .
الزركشي (772 هـ) حيث يقول:"لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة" [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [5] .
• مستند الإجماع:
1 -أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، ويستدل على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض [6] .
2 -أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء، ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل كالحيض، فيأخذ حكمه إذًا [7] .النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض" [8] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [9] ، والمالكية [10] ،
(1) "المغني" (1/ 277) .
(2) "المجموع" (2/ 168) .
(3) "حاشية الروض" (1/ 277) .
(4) "شرح الزركشي" (1/ 288) .
(5) "التاج والإكليل" (1/ 451) .
(6) "المهذب" (2/ 167) مع"المجموع"، و"المغني" (1/ 277) .
(7) "المهذب" (2/ 167) مع"المجموع"، و"المغني" (1/ 277) .
(8) "المحلى" (1/ 285) .
(9) "بدائع الصنائع" (1/ 38) ، و"البحر الرائق" (1/ 64) .
(10) "التاج والإكليل" (1/ 451) .