فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 8167

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس" [1] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس" [2] . ونقله عنه ابن قاسم [3] .

الزركشي (772 هـ) حيث يقول:"لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة" [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [5] .

• مستند الإجماع:

1 -أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، ويستدل على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض [6] .

2 -أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء، ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل كالحيض، فيأخذ حكمه إذًا [7] .النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض" [8] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [9] ، والمالكية [10] ،

(1) "المغني" (1/ 277) .

(2) "المجموع" (2/ 168) .

(3) "حاشية الروض" (1/ 277) .

(4) "شرح الزركشي" (1/ 288) .

(5) "التاج والإكليل" (1/ 451) .

(6) "المهذب" (2/ 167) مع"المجموع"، و"المغني" (1/ 277) .

(7) "المهذب" (2/ 167) مع"المجموع"، و"المغني" (1/ 277) .

(8) "المحلى" (1/ 285) .

(9) "بدائع الصنائع" (1/ 38) ، و"البحر الرائق" (1/ 64) .

(10) "التاج والإكليل" (1/ 451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت