فهرس الكتاب

الصفحة 5330 من 8167

عدلًا أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا، ما لم يغرغر) [1] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى أمر بالوصية أمرًا عامًا للمؤمنين، وهو يعم الرجال والنساء، لأن المرأة داخلة في الخطاب أصلًا [2] .

الثاني: ولأنه تصح الهبة من المرأة، فالوصية أولى لأنها أوسع [3] .

الثالث: أن من صح تصرفه في ماله صحت وصيته، والمرأة كذلك [4] .النتيجة:صحة الإجماع في أنه يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل.

• المراد بالمسألة: المحجور عليه من البالغين على قسمين، الأول: المحجور عليه لحق غيره، فوصيته محل خلاف بين الفقهاء، والثاني: المحجور عليه لسفه، وذلك لسوء تصرفه في أمواله، فهذا وصيته جائزة.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [وصية البالغ المحجور عليه جائزة، وجمهور الفقهاء على ذلك] [5] . ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قد أجمع هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة] [6] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .

قال النووي: (وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب) [10] . قال

(1) حاشية الروض المربع، 6/ 41.

(2) المحلى (10/ 205) .

(3) انظر: الشرح الكبير على المقنع (6/ 416) .

(4) انظر: الكافي (ص 526) .

(5) ذكره ابن القطان الفاسي في الإقناع (3/ 1385) .

(6) الاستذكار (23/ 26) ، والشرح الكبير مع الدسوقي (6/ 484) .

(7) نوادر الفقهاء، نقلًا عن الإقناع لابن القطان (3/ 1386) .

(8) الأم (8/ 339) ، وأسنى المطالب (6/ 67) .

(9) المغني (8/ 510) .

(10) روضة الطالبين، 6/ 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت