فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 8167

• وجه الدلالة: حيث يدل الحديث بالمطابقة على مسألتنا [1] .

• الخلاف في المسألة: خالف الظاهرية، وابن حزم في هذه المسألة [2] ، فقالوا بجواز قراءة القرآن للمحدث. ونقله ابن حزم عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وربيعة، وابن المسيب [3] .

قال ابن تيمية:"هذا مذهب داود وأصحابه، وابن حزم، وهذا منقول عن بعض السلف" [4] .

فنسبه لبعض السلف، ولم يدَّعِ في المسألة إجماعًا.

واحتجوا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب في كتابه آية إلى قيصر [5] ، مع أنه كافر، مما يدل على جواز مس المصحف من غير طهارة [6] .

وخالف الحكم، وحماد [7] ، فقالوا بجواز مسه بظاهر الكف.

واحتجَّا بأن آلة المس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره [8] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أراد محدثٌ مسَّ كتب التفسير، فإنه يجوز له ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير" [9] .

= وقال النووي:"إسناده ضعيف"،"المجموع" (2/ 78) ، وقال ابن عبد البر:"وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل""الاستذكار" (2/ 471) .

(1) "المغني" (1/ 202) .

(2) "المحلى" (1/ 97) .

(3) "المحلى" (1/ 96) .

(4) "الفتاوى الكبرى" (1/ 341) .

(5) البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ح 7) ، (1/ 7) .

(6) "المغني" (1/ 202) .

(7) "المغني" (1/ 202) .

(8) "المغني" (1/ 202) .

(9) "مجموع الفتاوى" (6/ 542) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت